التشريعات السورية

37 · المادة 37

سوريا
الدولة
15
الرقم
2008
السنة
ساري
الحالة

37

فيما لم يرد عليه نص في هذا القانون تطبق أحكام التشريعات النافذة ولاسيما قانوني التجارة والشركات التجارية وتعديلاتهما.