التشريعات السورية

33 · المادة 33

سوريا
الدولة
15
الرقم
2008
السنة
ساري
الحالة

33

يكون للهيئة موازنة مستقلة تصدر بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة بالاتفاق مع وزير المالية تدخل فيها كامل إيراداتها ونفقاتها ويراعى فيها تحقيق التوازن بين الإيرادات والنفقات وتشكل وحدة حسابية مستقلة وتتكون إيرادات الهيئة من المصادر التالية: ‌أ- المبالغ التي تخصص لها في الموازنة العامة للدولة. ‌ب- عائدات استثمار أموالها. ‌ج- البدلات التي تتقاضاها نتيجة ممارسة نشاطها وفق ما يحدده نظامها المالي. ‌د- المنح والهبات والتبرعات التي يوافق عليها رئيس مجلس الوزراء. ‌ه- الوفر المدور من موازنة السنة المالية السابقة. ‌و- أي إيرادات أخرى تسمح بها القوانين والأنظمة النافذة.