التشريعات السورية

32 · المادة 32

سوريا
الدولة
15
الرقم
2008
السنة
ساري
الحالة

32

‌أ- تختص محكمة البداية المدنية في كل منطقة بالنظر في النزاعات التي تنشأ بين المطور العقاري والأفراد في معرض تطبيق أحكام هذا القانون. 1. تطبق المحكمة عند النظر في النزاعات الأصول المطبقة في القضايا المستعجلة. 2. تصدر قرارات المحكمة قابلة للاستئناف وتعتبر قرارات محكمة الاستئناف مبرمة وغير قابلة للطعن. ‌ب- يختص مجلس الدولة بهيئة القضاء الإداري للنظر بالخلافات التي تنشأ بين الجهة الإدارية والمطور العقاري ويجوز اللجوء إلى التحكيم طبقاً للإجراءات المتبعة لدى مجلس الدولة إذا نص العقد على ذلك.