التشريعات السورية

18 · المادة 18

سوريا
الدولة
15
الرقم
2008
السنة
ساري
الحالة

18

‌أ- يسمح للشركات العربية والأجنبية المتخصصة في التطوير العقاري بإحداث فروع لها في الجمهورية العربية السورية لممارسة نشاطاتها وفق أحكام المرسوم التشريعي 151 لعام 1952 وتعديلاته والأسس التي تحددها التعليمات التنفيذية. ‌ب- يسمح بإنشاء شركات محدودة المسؤولية ومساهمة سورية وشركات مشتركة للتطوير العقاري تساهم فيها الجهة الإدارية وغيرها من الجهات العامة المختصة وتحدد نسبة مساهمة القطاع العام بقرار من رئيس مجلس الوزراء. ‌ج- تخضع طلبات الحصول على الترخيص بإنشاء الشركات إلى موافقة المجلس.