17
يمارس الأشخاص السوريون الطبيعيون أو الاعتباريون ومن في حكمهم مهنة التطوير العقاري وفقاً لأحكام هذا القانون وتعليماته التنفيذية وتحدد التعليمات التنفيذية على الأخص ما يلي: · الشروط المالية والفنية والشروط الأخرى الواجب توفرها في المطور العقاري. · شروط تشميل المشاريع وإلغاء هذا التشميل. · شروط الترخيص لمزاولة المهنة وإلغاء هذا الترخيص. · أحكام التنازل عن المشروع. · تحديد بدلات الترخيص.

