13
أ- تصنف مناطق التطوير العقاري بحسب موقعها الجغرافي إلى ثلاث مناطق على النحو الآتي: 1. المنطقة الأولى: دمشق- ريف دمشق-حلب. 2. المنطقة الثانية: حمص- حماة- اللاذقية- طرطوس. 3. المنطقة الثالثة: باقي المحافظات إدلب- دير الزور- الحسكة- الرقة- السويداء- درعا- القنيطرة. ب- تصنف المشاريع بحسب غاياتها إلى: 1. مشاريع ذات أولوية. 2. مشاريع ذات أبعاد اجتماعية. 3. مشاريع مناطق الخدمات الخاصة غير السياحية. 4. مشاريع التطوير العقاري الأخرى.

