التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
31
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

5

للمصرف في سبيل تحقيق أغراضه أن يقوم بما يلي: 1- منح التسهيلات المصرفية لآجال مختلفة والقروض لمدة لا تتجاوز عشرين عاماً: 2- تمويل النشاط العمراني السكنى والسياحي والصناعي والتجاري والحرفي والصحي والتعليمي والبيئي. 3- قبول الودائع بأنواعها. 4- تقديم الخدمات المصرفية المتطورة التي تعتمد على نظم الاتصالات الإلكترونية الحديثة بما فيها إصدار البطاقات المصرفية المحلية وقبول البطاقات العالمية بجميع أنواعها الائتمانية والاعتمادية بما لا يتعارض مع أنظمة القطع النافذة. 5- التأمين بالاتفاق مع الجهات التأمينية المرخصة وذلك في المجالات التي تتعلق بالتمويلات المصرفية التي يؤديها المصرف.