التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
148
الرقم
1964
السنة
ملغى
الحالة

8

تطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي على تكاليف ضريبة ريع العقارات ورسم الحراسة عن الأعوام السابقة لعام 1965 التي تحقق بدءاً من عام 1965 .