7
أ – خلافاً لأحكام المادة / 6 / السابقة والأحكام النافذة تخضع العقارات المعفاة إعفاء موقتاً من ضريبة ريع العقارات – خلال فترة إعفائها – لرسم الحراسة بالنسب التالية : 3.5 % عن جزء الريع أو الريوع السنوية الذي لا يتجاوز 2000 ليرة . 4 % عن جزء الريع أو الريوع السنوية الواقع بين 2000 و 6000 ليرة . 5.5 % عن جزء الريع أو الريوع السنوية الواقع بين6000و10000ليرة . 7 % عن جزء الريع أو الريوع السنوية الواقع بين 10000و20000ليرة. 9 % عن جزء الريع أو الريوع السنوية الذي يتجاوز 20000 ليرة . ب – إذا كان للمكلف عقارات خاضعة لضريبة ريع العقارات وأخرى معفاة منها إعفاء مؤقتاً يعتبر ريع عقاراته جميعاً كتلة واحدة ويكلف عن ريع العقارات المعفاة بالنسبة المحددة في هذه المادة ويكلف عن ريع العقارات الأخرى حسب موقعه من سلم النسب المحددة في المادة / 6 / السابقة .

