6
تعدل نسب ضريبة ريع العقارات المنصوص عليها بالمادة / 19 / من القانون رقم / 178 / المؤرخ في 26 / 5 / 1945 وتعديلاتها بعد دمج رسم الحراسة معها على الوجه التالي : 14 % عن جزء الريع أو الريوع السنوية الذي لا يتجاوز 2000 ل . س . 17.5 % عن جزء الريع أو الريوع السنوية الواقعة بين 2000و 6000 ل.س. 23 % عن جزء الريع أو الريوع السنوية الواقعة بين 6000 و 10000 ل.س. 29 % عن جزء الريع أو الريوع السنوية الواقعة بين 10000و20000 ل.س. 38 % عن جزء الريع أو الريوع السنوية الذي يتجاوز 20000 ل . س .

