التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
148
الرقم
1964
السنة
ملغى
الحالة

5

يظل القانون رقم 90 المؤرخ في 13/11/1944 وتعديلاته نافذاً فيما يختص بمطرح رسم الحراسة والإعفاء منه والشغور وحق مالك العقار بالرجوع على الشاغل بنسبة 2.75 % من ريعه المتخذ أساساً لطرح ضريبة ريع العقارات .