4
أ – يدمج ، فيما يتعلق بالتحقيق والتحصيل ، رسم الحراسة المنصوص عليه في القانون رقم / 90 / المؤرخ في 13 / 11 / 1964 وتعديلاته بضريبة ريع العقارات المنصوص عليها بالقانون رقم / 178 / المؤرخ في 26 / 5 / 1945 وتعديلاته . ب – ينفذ الدمج المنوه به في الفقرة / آ / في مختلف القيود المالية على بقايا رسم الحراسة غير المحصلة في نهاية عام 1964 .

