3
يعمل بأحكام الفقرة ( أ ) من البند / 2 / من المادة الثانية المعدلة من القانون رقم / 178 / المشار إليه والفقرة / ب / من المادة / 42 / المعدلة من القانون المذكور من تاريخ نفاذ المرسوم التشريعي رقم / 200 / المؤرخ في 31 / 12 / 1952 وتطوى التكاليف المحققة وغير المحصلة عن الأراضي التي لا تسري عليها أحكام الفقرتين المذكورتين . على أن لا ترد المبلغ المحصلة .

