التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
148
الرقم
1964
السنة
ملغى
الحالة

2

يستعاض عن كلمة تخمين بكلمة تقدير وعن كلمة المخمن بكلمة المقدر حيثما وردت في القانون رقم / 178 / المؤرخ في 26 / 5 / 1945 وتعديلاته وفي قانون ضريبة التركات والوصايا والهبات وقانون الرسوم العقارية وقانون رسم الطابع .