التشريعات السورية

35 · المادة 35

سوريا
الدولة
53
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

35

أ- في جميع الأحوال التي تحقق ضرائب أو رسوم على أساس قيم العقارات المقدرة لدى الدوائر المالية تستخرج هذه القيم بالاستناد إلى الريع السنوي المقدر والى قواعد التقدير التي تحددها وزارة المالية وفقا لأحكام المادة 9 من هذا المرسوم التشريعي. ب- تقدر لدى الاقتضاء قيم الأراضي والعقارات غير الخاضعة لضريبة ريع العقارات والعرصات بقصد استيفاء الضرائب والرسوم المبحوث عنها وفق الأصول المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي. ج- لا يعتد (في استخراج القيم) بالريع السنوي المقدر للأراضي المشار إليها في الفقرة (ج) من المادة الثانية من هذا القانون وتقدر قيمتها وفق الأصول المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي.