التشريعات السورية

34 · المادة 34

سوريا
الدولة
53
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

34

أ- تقدر قيمة العرصات وفقا لأحكام هذا المرسوم التشريعي: تحدد نسبة الضريبة كما يلي على أساس قيمة العرصة أو العرصات التي تعود لمالك واحد في الأراضي السورية (بما فيها إضافات الدفاع الوطني ورسوم المدارس الموحدة بموجب القرار رقم 1174 تاريخ 11/5/1957): • 6.50 بالألف عن جزء القيمة الذي لا يتجاوز 20000 ل.س. • 9.50 بالألف عن جزء القيمة الواقع بين 20000 و 100000 ل.س. • 12.50 بالألف عن جزء القيمة الذي يتجاوز 100000 ل.س. مع الاحتفاظ بأحكام الفقرة السابقة تطبق في تحقق ضريبة العرصات وتحصيلها أحكام هذا القانون المتعلقة بالعقارات ماعدا المواد 16و 24. ب- تحدد الضريبة المترتبة على العرصات العائدة للبلديات وللأوقاف الخيرية والهيئات الخيرية ذات النفع العام بحسب الترخيص المعطى لكل منها على أساس النسبة الدنيا مهما بلغ مجموع قيمة العرصات. ج- تخضع الأراضي المشار إليها في الفقرة (أ) من البند 2 من المادة الثانية من هذا القانون من أول السنة التي تلي السنة التي أبرم فيها التنظيم أو التخطيط أو رخص بالإنشاء عليها: • تحقق الضريبة على أساس المساحات المقررة من قبل لجنة التوزيع المنصوص عليها في قانون تقسيم وتنظيم وعمران المدن وأسماء الأشخاص المسمين في قرارها وتؤخذ بعين الاعتبار نتائج تسجيل المنطقة المنظمة في السجل العقاري اعتبارا من أول السنة الميلادية التي تلي تاريخ التسجيل في السجل المذكور. د- تقدم البلديات إلى الدوائر المالية مجانا ودون مقابل نسخا كاملة من مخططات المناطق المنظمة ومصوراتها ومن قرارات لجان التوزيع أو من مخططات العقارات أو المناطق التي تجرى تخطيطها فور إبرام التنظيم أو التصديق كما تلتزم البلديات (تحت طائلة المسؤولية المسلكية للعاملين المختصين فيها) بإيداع الدوائر المالية (نسخاً) من رخص الإنشاءات التي تصدرها. هـ- تبقى العرصات مكلفة بضريبتها النوعية حتى يتم تكليف الإنشاءات المقامة عليها بضريبة ريع العقارات على أن لا تقل هذه الضريبة عن ضريبة العرصات المفروضة عليها.