33
أ- يعتبر أعضاء لجان التقدير والتحرير من ممثلي السلطات وتطبق على من يعترض أعمالهم أو يحاول عرقلتهم أحكام الفصل الثاني من الباب الثالث من قانون العقوبات. ب- على المكلف بالضريبة وعلى الشاغل أن يبرز عند كل طلب يصدر عن إحدى اللجان المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي أو عن مراقب التكليف أو المراقب المختص عقد الإيجار النافذ أو أن يصرحا ببدل الإيجار المتفق عليه ويعاقب وفقا لأحكام المادة 370 من قانون العقوبات إذا ثبت عدم صحة التصريح أو العقد المبرز يعاقب الممتنع صاحب التصريح أو مبرز العقد وفقا لأحكام المادة 451 من قانون العقوبات.

