التشريعات السورية

28 · المادة 28

سوريا
الدولة
53
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

28

تمنح خزينة الدولة تأمينا لتسديد الضريبة وإضافاتها امتيازا على العقار وعلى إيراده ويعفى هذا الامتياز من التسجيل ويأتي بعد الامتيازات الثلاثة المنصوص عليها في المادة 1113 من القانون المدني.