28
تمنح خزينة الدولة تأمينا لتسديد الضريبة وإضافاتها امتيازا على العقار وعلى إيراده ويعفى هذا الامتياز من التسجيل ويأتي بعد الامتيازات الثلاثة المنصوص عليها في المادة 1113 من القانون المدني.
التشريعات السورية
28
تمنح خزينة الدولة تأمينا لتسديد الضريبة وإضافاتها امتيازا على العقار وعلى إيراده ويعفى هذا الامتياز من التسجيل ويأتي بعد الامتيازات الثلاثة المنصوص عليها في المادة 1113 من القانون المدني.