27
أ- تطبق نسب الحسم والغرامات على الضريبة المحققة بموجب هذا المرسوم التشريعي وفقا لأحكام قانون جباية الأموال العامة رقم 341 لعام 1956 وتعديلاته والقانون رقم 2 لعام 1983. ب- إذا لم تكن قد صدرت التحققات في الموعد المحدد بالمادة 17 من هذا المرسوم التشريعي تجرى التأدية والحسم على أساس المبلغ المحقق في السنة السابقة.

