26
أ- تستحق الضريبة دفعة واحدة بعد إصدار قرار تنفيذ جداول التكليف ويحق لكل مكلف الاطلاع على مفردات التكاليف المترتبة عليه. ب- يتم تبليغ المكلف بالضريبة المستحقة لمرة واحدة، وفقاً لأحكام المادة 10 من هذا المرسوم التشريعي ويعتبر هذا التبليغ إخبارا شخصيا بمفردات الضريبة المترتبة عليه. ج- يتجدد الإخبار في حال طرأ تعديل على أساس التكليف. د- تحدد أصول وإجراءات التبليغ فيما يتعلق بالضرائب والرسوم ومطاليب الخزينة والمؤسسات العامة بقرار يصدر عن وزير المالية دون التقيد بأصول التبليغ الواردة في القوانين والأنظمة النافذة. هـ- على المكلفين أن يحددوا عناوين مختارة لهم يجرى تبليغهم فيها الصكوك والأوراق الضريبية. و- إذا لم يحدد المكلف عنوانه المختار أو إذا تعذر تبليغه يحق للدوائر المالية تبليغ مختار المحلة التي يمارس فيها عمله أو سكنه أو محل العقار العائد له (حسب الحال) الأوراق الضريبية ويقوم تبليغ المختار على هذا النحو مقام التبليغ الشخصي للمكلف.

