25
تقدر العقارات المشيدة بعد ختام التقدير العام بناء على طلب مالك العقار أو الدوائر المالية وفقا لأحكام المادة 9 من هذا المرسوم التشريعي.
التشريعات السورية
25
تقدر العقارات المشيدة بعد ختام التقدير العام بناء على طلب مالك العقار أو الدوائر المالية وفقا لأحكام المادة 9 من هذا المرسوم التشريعي.