التشريعات السورية

25 · المادة 25

سوريا
الدولة
53
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

25

تقدر العقارات المشيدة بعد ختام التقدير العام بناء على طلب مالك العقار أو الدوائر المالية وفقا لأحكام المادة 9 من هذا المرسوم التشريعي.