التشريعات السورية

23 · المادة 23

سوريا
الدولة
53
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

23

أ- إذا أصبح العقار الخاضع للضريبة معفى منها يطبق الإعفاء اعتبارا من أول السنة الميلادية التالية لتاريخ تسجيل البيان الذي يجب على المالك تقديمه للدوائر المالية. ب- يطبق الإعفاء على العقارات المنصوص عليها في المادة 3 من هذا المرسوم التشريعي اعتبارا من أول السنة التالية لتاريخ استكمال شروط الإعفاء.