التشريعات السورية

21 · المادة 21

سوريا
الدولة
53
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

21

على المكلف الذي لم يقدر عقاره خلال أعمال التقدير العام أو أقام إنشاءات جديدة عليه أن يقدم للدوائر المالية بيانا بالواقع خلال تسعين يوما من تاريخ إعلان ختام التقدير العام أو انجاز أعمال الإنشاء أو التعديلات وان لم يفعل يقدر العقار مباشرة ويخضع للضريبة وفقا للأحكام النافذة مع غرامة 50 بالمائة عن المدة السابقة لتاريخ اكتشافه مهما بلغت.