21
على المكلف الذي لم يقدر عقاره خلال أعمال التقدير العام أو أقام إنشاءات جديدة عليه أن يقدم للدوائر المالية بيانا بالواقع خلال تسعين يوما من تاريخ إعلان ختام التقدير العام أو انجاز أعمال الإنشاء أو التعديلات وان لم يفعل يقدر العقار مباشرة ويخضع للضريبة وفقا للأحكام النافذة مع غرامة 50 بالمائة عن المدة السابقة لتاريخ اكتشافه مهما بلغت.

