التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
53
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

2

أولاً- تعتبر عقارات بالمعنى المقصود بهذا المرسوم التشريعي: أ- جميع الإنشاءات المعدة للاستعمال على اختلاف أنواعها وتخصيصها سواء كانت تامة البناء أو على الهيكل (الإنشاءات غير منجزة البناء التي أقيم سطحها على جدران أو دعامات). ب- القسم الذي لا تتجاوز مساحته الألف متر مربع من الأراضي المتصلة بالإنشاءات المذكورة بالفقرة (أ) السابقة والمتممة لها (كالحدائق والساحات...الخ). ج- الأراضي والأسطحة المستعملة لأغراض تجارية أو مهنية أو خدمية أو صناعية أو إعلانية. ثانياً- تعتبر عرصات بالمعنى المقصود في هذا المرسوم التشريعي: أ- الأراضي المنظمة بمقتضى قانون تقسيم وتنظيم وعمران المدن. ب- الأراضي التي يتوافر لها مخطط مصدق وفقا للأنظمة البلدية يسمح بالإنشاء عليها لغير الأغراض الزراعية. ج- الأراضي التي رخص بالإنشاء عليها لغير الأغراض الزراعية. د- القسم الذي يزيد على مساحة ألف متر مربع من الأراضي المتصلة بالإنشاءات والمتممة لها. هـ- يشترط لتكليف الأراضي المذكورة أعلاه بضريبة العرصات أن لا يكون قد امتنع البناء عليها بأمر من السلطات المختصة وتستثنى الأراضي الواقعة في القرى والوحدات الريفية التي لا يزيد عدد سكانها على 15 ألف نسمة من التكليف بضريبة العرصات.