التشريعات السورية

19 · المادة 19

سوريا
الدولة
53
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

19

يصدر مدير مالية المحافظة أو مدير مال المنطقة قرار نشر يتضمن إجمالي تحققات ضريبة ريع العقارات والعرصات السنوية يعلن في لوحة الإعلانات وفى حال تطبيق أصول التبليغ الفردي يستغنى عن النشر ويعتبر قرار النشر نافذا من تاريخ إعلانه.