التشريعات السورية

17 · المادة 17

سوريا
الدولة
53
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

17

أ- ضريبة ريع العقارات والعرصات من الضرائب السنوية وبالتالي تعتبر محققة حكما في بداية السنة الميلادية استنادا إلى التقدير المالي النافذ. ب- تضع الدوائر المالية في بدء كل سنة مالية جداول تكليف بالضريبة لكل منطقة خاضعة للتكليف كما تقوم بوضع جداول تحقق إضافية بالتكاليف الجديدة أو المسهو عنها. ج- إذا طرأ تبديل على المطرح أو على أساس التقدير أثناء السنة تعتبر الضريبة المؤداة سلفة عما يترتب على المكلف ويسوى المبلغ المدفوع على ضوء التبديل. د- تحدد الحصص الواجب تأديتها إلى البلديات ومؤسسة أبنية التعليم من تحصيلات ضريبة ريع العقارات والعرصات بقرار من وزير المالية. ه- يدمج فيما يتعلق بالتحقق والتحصيل رسم الحراسة المنصوص عليه بالقانون رقم 90 لعام 1944 بضريبة ريع العقارات والعرصات وتطبق الأحكام المتعلقة برسم الحراسة من حيث الإعفاء والتكليف كما ورد في قانون رسم الحراسة.