16
أولاً- تحدد نسب ضريبة ريع العقارات كما يلي على أساس بدل إيجار العقار أو مجموع بدلات إيجار العقارات التي تعود لمكلف واحد في الأراضي السورية باستثناء عقارات المنشات الصناعية غير المؤجرة /بما فيها رسم الحراسة وإضافات الدفاع الوطني وحصة البلدية ورسوم المدارس: • 14 بالمائة عن جزء الريع أو الريوع السنوية الذي لا يتجاوز 1750 ل.س. • 16 بالمائة عن جزء الريع أو الريوع السنوية الذي يتجاوز 1750 ل.س وحتى 2000 ل.س. • 20 بالمائة عن جزء الريع أو الريوع السنوية الذي يتجاوز 2000 ل.س وحتى 5000 ل.س. • 30 بالمائة عن جزء الريع أو الريوع السنوية الذي يتجاوز 5000 ل.س وحتى 10000 ل.س. • 40 بالمائة عن جزء الريع أو الريوع السنوية الذي يتجاوز 10000 ل.س وحتى 15000 ل.س. • 50 بالمائة عن جزء الريع أو الريوع السنوية الذي يتجاوز 15000 ل.س وحتى 20000 ل.س. • 60 بالمائة عن جزء الريع أو الريوع السنوية الذي يتجاوز 20000 ل.س. ثانياً- تخضع العقارات المعفاة إعفاء مؤقتا من ضريبة ريع العقارات باستثناء عقارات المنشات الصناعية غير المؤجرة (خلال فترة إعفائها) لرسم الحراسة بالنسب التالية: • 3.5 بالمائة عن جزء الريع أو الريوع السنوية الذي لا يتجاوز 1750 ل.س. • 4 بالمائة عن جزء الريع أو الريوع السنوية الذي يتجاوز 1750 ل.س وحتى 2000 ل.س. • 5 بالمائة عن جزء الريع أو الريوع السنوية الذي يتجاوز 2000 ل.س وحتى 5000 ل.س. • 7.5 بالمائة عن جزء الريع أو الريوع السنوية الذي يتجاوز 5000 ل.س وحتى 10000 ل.س. • 10 بالمائة عن جزء الريع أو الريوع السنوية الذي يتجاوز 10000 ل.س وحتى 15000 ل.س. • 12.5 بالمائة عن جزء الريع أو الريوع السنوية الذي يتجاوز 15000 ل.س وحتى 20000 ل.س. • 15 بالمائة عن جزء الريع أو الريوع السنوية الذي يتجاوز 20000 ل.س. ثالثاً- تخضع عقارات المنشآت الصناعية غير المؤجرة للنسب التالية: • 14 بالمائة عن جزء الريع أو الريوع السنوية الذي لا يتجاوز 2000 ل.س. • 17.5 بالمائة عن جزء الريع أو الريوع السنوية الذي يتجاوز 2000 ل.س وحتى 6000 ل.س. • 23 بالمائة عن جزء الريع أو الريوع السنوية الذي يتجاوز 6000 ل.س وحتى 10000 ل.س. • 29 بالمائة عن جزء الريع أو الريوع السنوية الذي يتجاوز 10000 ل.س وحتى 20000 ل.س. • 38 بالمائة عن جزء الريع أو الريوع السنوية الذي يتجاوز 20000 ل.س. رابعاً- تخضع عقارات المنشات الصناعية غير المؤجرة المعفاة إعفاء مؤقتا من ضريبة ريع العقارات (خلال فترة إعفائها) لرسم الحراسة بالنسب التالية: • 3.5 بالمائة عن جزء الريع أو الريوع السنوية الذي لا يتجاوز 2000 ل.س. • 4 بالمائة عن جزء الريع أو الريوع السنوية الذي يتجاوز 2000 ل.س وحتى 6000 ل.س. • 5.5 بالمائة عن جزء الريع أو الريوع السنوية الذي يتجاوز 6000 ل.س وحتى 10000 ل.س. • 7 بالمائة عن جزء الريع أو الريوع السنوية الذي يتجاوز 10000 ل.س وحتى 20000 ل.س. • 9 بالمائة عن جزء الريع أو الريوع السنوية الذي يتجاوز 20000 ل.س. خامساً- إذا كان للمكلف عقارات خاضعة لضريبة ريع العقارات وأخرى معفاة منها إعفاء مؤقتا يعتبر ريع عقاراته جميعا كتلة واحدة ويكلف عن ريع العقارات المعفاة بالنسبة المحددة في هذه المادة ويكلف عن ريع العقارات الأخرى حسب موقعه من سلم النسب المحددة في هذه المادة. سادساً- تحدد الضريبة المترتبة على ريع العقارات العائدة للبلديات وللأوقاف الخيرية والهيئات الخيرية ذات النفع العام بحسب الترخيص المعطى لكل منها على أساس النسبة الدنيا مهما بلغ مجموع بدلات إيجارها. سابعاً- تطرح الضريبة على ريع العقارات العائدة للجمعيات التعاونية السكينة المعترف بها رسميا على أساس المقسم الواحد أو (الوحدة السكنية).

