15
أ- في المناطق التي تم فيها التحديد والتحرير وأثبتت نتائجه في السجل العقاري: 1- تطرح الضريبة على المنتفع بالعقار حسب قيود السجل العقاري ويعتبر المالك منتفعا ما لم يرد في السجل العقاري خلاف ذلك. 2- تطرح الضريبة على المالك الفعلي للعقارات التي يثبت ملكيته لها بموجب وثائق تقبل بها الدوائر المالية لغرض تأدية الضريبة حصرا اعتبارا من أول السنة الميلادية التالية لتاريخ اكتسابه الملكية الفعلية بموجب هذه الوثائق. 3- تطرح الضريبة على واضع اليد على الإنشاءات المقامة على الأملاك العامة ولا يعتبر هذا التكليف في كافة الأحوال وثيقة لنقل واثبات الملكية. 4- أما في الحالات المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 825 من القانون المدني أو في حال وجود مانع قانوني أو نظامي يحول دون انتقال الملكية فيجوز للدوائر المالية أن تطرح الضريبة على المالك الفعلي بدءا من السنة التالية لتقديم بيان خطى يثبت اكتساب الملكية الفعلي أو لحدوث المانع المذكور. 5- يجوز لوزير المالية تطبيق الفقرة السابقة في الحالات التالية على أن لا تتجاوز قيمة البناء بالنسبة للمالك الفعلي عشرة آلاف ليرة سورية وعلى أن يتم إثبات الملكية بسند رسمي أو سند ثابت التاريخ: • تخلف أقساط من ثمن العقار المباع بالتقسيط في ذمة المشترى لمصلحة الإدارات والمؤسسات العامة والدوائر الوقفية والمؤسسات ذات النفع العام. • وفاة المالك وعدم التمكن من حصر ارثه بسبب تعاقب الوفيات بعده لأكثر من درجة واحدة. • نزوح المالك منذ مدة لا تقل عن خمس سنوات. • عدم توفر السيولة لدى أصحاب الدور الصغيرة التي لا يتجاوز ريعها السنوي 250 ليرة سورية. ب- في المناطق التي لم يتم فيها التحديد والتحرير: 1- تطرح الضريبة على من يثبت ملكيته للإنشاءات بوثائق تقبل بها الدوائر المالية لغرض تأدية الضريبة حصراً. 2- في حال انتقال الملكية للغير يترتب على أحد الطرفين تقديم بيان خطى للدوائر المالية وتطرح الضريبة على المالك الجديد اعتبارا من أول السنة الميلادية التالية لتاريخ اكتسابه الملكية. ج-إذا تعدد المالكون في عقار تطرح الضريبة على مالك الإنشاءات وتبقى ضريبة العرصات على بقية المالكين كل حسب حصته السهمية في حال خضوع العقار لضريبة العرصات. د-يكلف بالضريبة مشترو العقارات والعرصات من الدوائر الوقفية أو البلدية أو الإدارات والمؤسسات العامة اعتبارا من أول السنة الميلادية التالية للسنة التي صدق فيها عقد البيع من المراجع المختصة. هـ-يحق للدوائر المالية ولجان التقدير البدائية تثبيت اسم المالك الفعلي أو واضع اليد بقرار من مدير المالية أو مدير المال (حسب الحال) واعتماده أساسا في التكليف الضريبي وفق الوثائق التي تقبل بها هذه الدوائر على أن لا يكون لهذا القرار أثر إلا لجهة استيفاء الضرائب. و-في حال انتقال الملكية الفعلية للغير يتم تثبيت اسم المالك الجديد بموجب قرار صادر عن مديرية المالية أو مديرية المال المختصة (حسب الحال). ز-تحد د الوثائق التي تثبت اسم المالك الفعلي أو واضع اليد بقرار يصدر عن وزير المالية.

