14
أ- يسمى أعضاء اللجان البدائية والاستئنافية بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح مديرية المالية المختصة ومديرية الإيرادات. ب- تضع مديرية الإيرادات في وزارة المالية سنويا لائحة بخبراء العقارات المعتمدين في أعمال التقدير. ج- يجوز عند الاقتضاء تسمية أعضاء احتياط يقومون مقام الأعضاء الأصلاء في حال غيابهم ويجوز أن يتم وضع كاتب أو أكثر تحت تصرف اللجنة ويمكن لرئيس اللجنة أن يستعين بالمختار أو من يراه مناسبا لانجاز عمله. د- يضاف إلى الضريبة 10 في المائة باسم (مساهمة في نفقات التقدير العام البدائي) تحقق هذه الإضافة وتجبى مع الضريبة الأصلية خلال سنتين متتابعتين فقط ابتداء من أول تكليف مستند إلى التقدير العام. هـ- تستثنى أجور وتعويضات هذه اللجان من السقوف المحددة بالقانون الأساسي للعاملين بالدولة رقم 50 لعام 2004 وتحدد أجور وتعويضات اللجان البدائية والاستئنافية والكتاب والمخاتير بقرار يصدر عن وزير المالية.

