التشريعات السورية

12 · المادة 12

سوريا
الدولة
53
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

12

تتولى لجنة استئنافية أو أكثر تؤلف في مراكز المحافظات والمناطق البت في الاعتراضات على التقدير البدائي كما يلي: أ- في مراكز المحافظات. 1- عامل من الفئة الأولى لا تقل خدمته في قسم الواردات عن خمس سنوات رئيساً. 2- مهندس من المصالح العقارية أو من مجلس المدينة عضواً. 3- خبير من جدول الخبراء المشار إليه في المادة 14 عضواً. ب- في مراكز المناطق: 1- عامل من الفئة الأولى لا تقل خدمته في الدوائر المالية عن خمس سنوات رئيساً. 2- مهندس أو مساعد مهندس أو فني مساحة من المصالح العقارية أو من مجالس المدن أو البلدان أو القرى عضواً. 3- خبير من جدول الخبراء المشار إليه في المادة 14 عضواً. ج- تكون قرارات اللجان الاستئنافية قطعية.