12
تتولى لجنة استئنافية أو أكثر تؤلف في مراكز المحافظات والمناطق البت في الاعتراضات على التقدير البدائي كما يلي: أ- في مراكز المحافظات. 1- عامل من الفئة الأولى لا تقل خدمته في قسم الواردات عن خمس سنوات رئيساً. 2- مهندس من المصالح العقارية أو من مجلس المدينة عضواً. 3- خبير من جدول الخبراء المشار إليه في المادة 14 عضواً. ب- في مراكز المناطق: 1- عامل من الفئة الأولى لا تقل خدمته في الدوائر المالية عن خمس سنوات رئيساً. 2- مهندس أو مساعد مهندس أو فني مساحة من المصالح العقارية أو من مجالس المدن أو البلدان أو القرى عضواً. 3- خبير من جدول الخبراء المشار إليه في المادة 14 عضواً. ج- تكون قرارات اللجان الاستئنافية قطعية.

