11
أ- يحق للمكلف وللدوائر المالية طلب إعادة النظر في التقدير البدائي خلال ثلاثين يوما اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ تبليغ قرار التقدير. ب- تبدأ المهلة المنصوص عليها في الفقرة السابقة (خلال التقدير العام) من تاريخ نشر الإعلان المذكور في الفقرة (ب) من المادة 8 في الجريدة الرسمية.

