2
أ – يجوز لوزير الإصلاح الزراعي بناء على اقتراح المدير العام للمصالح العقارية أن يمنح أمناء السجل العقاري ورؤساء المكاتب العقارية المعاونة والموظفين الاختصاصيين العقاريين الخاضعين لتقديم الكفالة المكلفين بحساب الرسوم وتدقيقها تعويض مسؤولية شهري لا يتجاوز الحد الأعلى المنصوص عليه فيما يلي : اسم الوظيفة التعويض الشهري ل . س مدير أو أمين سجل عقاري رئيس دائرة أو رئيس شعبة أو معاون رئيس شعبة رئيس مكتب عقاري معاون ويحدد مقدار هذا التعويض بقرار من الوزير 100 60 60 ب – لا تدخل التعويضات المنصوص عليها في الفقرة السابقة في حساب العائدات التقاعدية وتصرف في حدود الاعتمادات الملحوظة لهذه الغاية في الموازنة .

