التشريعات السورية

35 · المادة 35

سوريا
الدولة
14
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

35

تقوم اللجنة المذكورة في المادة 34 بتدقيق ما يقدم إليها من طلبات القيد بسجل الناشرين والوثائق المرفقة بها وفقا لأحكام هذا القانون وشروط التسجيل الواردة فيه ولها أن تستعين بمن يكلفهم الوزير المختص من العاملين لانجاز هذا العمل خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون.