التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
14
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

3

اتحاد الناشرين تنظيم مهني يؤمن بأهداف الأمة العربية في الوحدة والحرية والاشتراكية ويلتزم بالعمل على تحقيقها وفق مقررات حزب البعث العربي الاشتراكي وتوجيهاته.