16
يرأس الاجتماعات رئيس المكتب التنفيذي أو نائبه في حال غيابه أما في المؤتمر الانتخابي فيرأس المؤتمر اكبر الأعضاء سنا رئيسا. . واصغر الأعضاء سنا مقررا وتنتهي صلاحياتهما بانتهاء أعمال المؤتمر.
التشريعات السورية
16
يرأس الاجتماعات رئيس المكتب التنفيذي أو نائبه في حال غيابه أما في المؤتمر الانتخابي فيرأس المؤتمر اكبر الأعضاء سنا رئيسا. . واصغر الأعضاء سنا مقررا وتنتهي صلاحياتهما بانتهاء أعمال المؤتمر.