15
تتم الدعوة لاجتماع المؤتمر العام بإبلاغ الأعضاء خطيا وبالإعلان عنها في مقر الاتحاد وفروعه وفي الصحف المحلية قبل أسبوع من عقد المؤتمر.
التشريعات السورية
15
تتم الدعوة لاجتماع المؤتمر العام بإبلاغ الأعضاء خطيا وبالإعلان عنها في مقر الاتحاد وفروعه وفي الصحف المحلية قبل أسبوع من عقد المؤتمر.