التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
26
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

8

أ- تعتبر المنشآت والأبنية المرخصة قبل تحديد شريط الحماية حقاً مكتسباً لأصحابها ولا يجوز التوسع بها.ب- الإشغالات والأبنية القائمة في شريط الحماية غير المرخصة قبل صدور هذا القانون تخضع للقوانين والأنظمة النافذة.ج- عندما تقتضي الحاجة إنجاز إشغال في شريط حماية الطرق يجب أن ينص قرار الترخيص في تنفيذ الإشغال على جميع الإجراءات اللازم لتسهيل المرور وسلامته.د- يحظر ربط الملكيات والمنشآت المجاورة للطريق السريع الحر مباشرة به وإنما يتم الربط من خلال طرق التخديم والطرق الفرعية الواصلة إلى العقد التبادلية بعد الحصول على موافقة المؤسسة.