التشريعات السورية

18 · المادة 18

سوريا
الدولة
26
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

18

أ- تقوم المؤسسة والجهات المسؤولة عن الطرق بوضع الشاخصات والإشارات والعلامات المرورية والشاخصات السياحية وكل وسائط ضبط المرور التي من شأنها تأمين السلامة المرورية, ولا يجوز لأي كان نزعها أو إتلافها أو نقلها.ب- يمنع تعليق اللوحات والإعلانات على اللوحات المرورية أو على ركائزها.