التشريعات السورية

72 · المادة 72

سوريا
الدولة
5
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

72

المكتشفات الأثرية أ- في حال اكتشاف بقايا أثرية أثناء أعمال الإنشاء يجب على الشريك الخاص و-أو شركة المشروع إبلاغ الجهة العامة المتعاقدة التي تعلم بدورها المديرية العامة للآثار والمتاحف في وزارة الثقافة عن الواقعة وتقوم هذه المديرية خلال مهلة ستين يوما بتوضيح طرق مواصلة أعمال المشروع وتباشر الأعمال الضرورية لتأمين حماية المكتشفات الأثرية وتقوم الجهة العامة المتعاقدة مع مراعاة أحكام المادة 47 من هذا القانون بمنح شركة المشروع تمديدا لمدة المشروع وللمواعيد النهائية يعادل مدة التأخير الناتج شرط أن يكون هذا التأخير قد سبب وقفا للأعمال بشكل كامل. ب- وفي جميع الأحوال يستحق القطاع الخاص و-أو تستحق شركة المشروع التعويض عن أي كلفة إضافية أو خسارة تتعرض لها نتيجة للتأخير المذكور شريطة قيامها ببذل كل الجهود الممكنة لتخفيف التكلفة أو الخسارة.