التشريعات السورية

68 · المادة 68

سوريا
الدولة
5
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

68

التنازل عن الحقوق المالية لصالح الدائنين أ- يجوز للشريك الخاص أن يتنازل جزئيا أو كليا عن مستحقاته المالية الحالية أو المستقبلية الناجمة عن عقد التشاركية والمحددة بوضوح لمصلحة مصارف أو مؤسسات ائتمانية أو أي مؤسسات تمويل أخرى وذلك بعد موافقة الجهة العامة المتعاقدة ويبقى التنازل نافذا وملزما للجهة العامة المتعاقدة اعتبارا من استلام الأخطار بالتنازل المرسل بموجب كتاب مسجل. ب- يجوز للشريك الخاص الاستراتيجي أن يتعهد بمنح الدائنين أو وكلائهم حق الحلول وذلك شريطة أن يتم التنازل عن عقد التشاركية لصالح شريك آخر استراتيجي يحقق جميع المتطلبات المذكورة في هذا القانون وأن يثبت تمتعه بالكفاءة المطلوبة لاستكمال وتشغيل وإدارة المشروع وذلك بعد موافقة الجهة العامة المتعاقدة.