65
تدقيق الحسابات أ- تعد شركة المشروع حساباتها وفقا للمعايير الدولية لتنظيم التقارير المالية المطبقة في الجمهورية العربية السورية ويجب أن يتم تدقيق قوائمها المالية سنويا وفق معايير التدقيق الدولية وطبقا للقانون رقم (33) لعام 2009 وتعديلاته. ب- يجب على المدقق أن يصرح عن تطبيق المعايير والأنظمة المشار إليها ضمن التقارير التي تصدر عنه.

