التشريعات السورية

53 · المادة 53

سوريا
الدولة
5
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

53

إجراءات نقل الملكية يجب أن يتضمن عقد التشاركية الإجراءات الآتية أ/نقل ملكية الأصول إلى الجهة العامة المتعاقدة عند انتهاء أو إنهاء العقد أو فسخه ما لم تفضل إبقاءها لشركة المشروع أو للشريك الخاص.ب/ نقل التكنولوجيا اللازمة لتشغيل المشروع وطريقة حيازتها من الجهة العامة المتعاقدة أو شركة المشروع.ج/ بناء وتطوير قدرات العاملين في الجهة العامة المتعاقدة أو الشريك الخاص الجديد الذي يحل محل الشريك الخاص المتعاقد الأساسي أو شركة المشروع لتولي زمام تشغيل وصيانة المشروع.د/ تقديم الشريك الخاص خدمات دعم وموارد تتضمن تأمين قطع أجنبي وتراخيص لاستخدام براءات الاختراع وغيرها من الملكية التجارية والصناعية والفكرية إن لزم ذلك وذلك لمدة من الزمن بعد نقل ملكية المشروع إلى الجهة العامة المتعاقدة أو إلى شريك خاص جديد أو شركة المشروع.هـ/ تقع أصول المشروع "حسب الحال" في إحدى الفئات الآتية 1/ الأصول المعادة وهي تلك التي تشمل الأراضي والأبنية والأشغال والهياكل والمرافق الثابتة وما يلحق بها من الأصول المنقولة التي تضعها الجهة العامة المتعاقدة تحت تصرف المشروع دون مقابل أو التي تحدثها أو تكتسبها هذه الأخيرة سندا لعقد التشاركية والتي "نظرا لطبيعتها ودورها" تسهم بصورة أساسية في تقديم الخدمة المنصوص عليها في عقد التشاركية.2/ الأصول المستعادة مقابل تعويض وتشمل الموجودات المنقولة والثابتة التي يقدمها الشريك الخاص والتي تسهم في تشغيل المشروع ويكون للجهة العامة المتعاقدة الخيار في أن تنتقل ملكيتها إليها عند إنتهاء عقد التشاركية أو إنهائه بصورة مبكرة مقابل بدل يتفق عليه تعاقديا.3/ الأصول الشخصية الخاصة وتشمل جميع الأصول المنقولة وغير المنقولة الخاصة بشركة المشروع ومنها الأصول غير الواردة في البنود السابقة.4/تدرج الأصول المعادة أو المستعادة في قائمة تلحق بعقد التشاركية ولا يمكن للشريك الخاص بيع هذه الأصول في حال من الأحوال كما لا يمكن له رهنها أو تقديم حق الانتفاع بها كضمان ما لم ينص عقد التشاركية صراحة على خلاف ذلك ويتم انتقالها تلقائيا إلى الجهة العامة المتعاقدة دون مقابل وهي خالية من أي حق من حقوق الامتياز للتأمين أو الأعباء وذلك عند انتهاء عقد التشاركية أو إنهائه قبل أوانه.5/ في حال نص عقد التشاركية على تسليم أصول منقولة و/أو غير منقولة يجب أن تكون بحالة جيدة وقابلة للاستثمار.6/يجب أن يكون المشروع بحالة تشغيل جيدة عند إعادة نقل حق استثماره أو ملكيته إلى الجهة العامة المتعاقدة عند انتهاء عقد التشاركية.