50
انهاء الشريك الخاص لعقد التشاركية يجوز للشريك الخاص طلب انهاء عقد التشاركية او فسخه في الحالات الاتية أ/ في حال ارتكبت الجهة العامة المتعاقدة او اي جهة عامة ذات صلة بمضمون عقد التشاركية مخالفة توءثر على تنفيذ العقد ولم تصحح المخالفة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تبليغها ذلك.ب/ في حال توفرت الظروف التي يجوز وفقا لها تعديل عقد التشاركية بموجب أحكام الفقرة/أ/ من المادة (74) من هذا القانون إلا أن الطرفين فشلا في التوصل إلى صيغة مقبولة لتعديل عقد التشاركية.ج/ إذا لم توافق الجهة العامة المتعاقدة على طلب الإنهاء لأي من الحالتين المذكورتين بالفقرتين /أ ب/ السابقتين جاز للشريك الخاص طلب فسخ العقد أمام المرجع المختص المحدد في عقد التشاركية.

