التشريعات السورية

39 · المادة 39

سوريا
الدولة
5
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

39

إذا حكمت محكمة القضاء الإداري بوجود خلل في أي من إجراءات طلب العروض والإجراءات غير التنافسية فتلغى هذه الإجراءات ويتوجب على الجهة العامة المتعاقدة إعادة طرح استدراج العروض مجددا بما يضمن تجاوز المخالفات.