التشريعات السورية

35 · المادة 35

سوريا
الدولة
5
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

35

قبول العروض التلقائية للجهة العامة المتعاقدة الحق بمراجعة وقبول العروض التلقائية وفقا للإجراءات التي تنظمها أحكام المادتين 36-37 من هذا القانون على ألا ترتبط هذه العروض بأي مشروع تم إعلان إجراءاته التعاقدية أو الشروع فيها.