26
التوضيحات والتعديلات أ- تقوم الجهة العامة المتعاقدة بمبادرة منها أو نتيجة لتلقيها استفسارات من العارضين بمراجعة طلب استدراج العروض وتعديل أي من بنوده إذا لزم الأمر. ب- تقوم الجهة العامة المتعاقدة بإعلام العارضين كافة بأي تغيير يطرأ على طلب استدراج العروض أو الوثائق المتعلقة به في حال وجدت الجهة العامة المتعاقدة أن هناك تعديلات تستوجب تغيير الوثائق المتعلقة بطلب استدراج العروض مما قد يؤثر على المهلة المحددة للعارضين لتقديم عروضهم فيمكنها تمديد الموعد النهائي لتقديم العروض. ج- تشير الجهة العامة المتعاقدة في السجل الخاص بالإجراءات التعاقدية للمشروع إلى المبررات التي دفعتها لتعديل طلب استدراج العروض وتقوم بإعلام العارضين بأي حذف أو تعديل أو إضافة بالطريقة نفسها التي تم إعلامهم بها في طلب استدراج العروض.

