التشريعات السورية

25 · المادة 25

سوريا
الدولة
5
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

25

تأمينات العروض أ-يحدد طلب استدراج العروض جميع المتطلبات الخاصة بتأمينات العروض بما في ذلك طبيعة هذه التأمينات وشكلها وقيمتها وكل ما يتعلق بذلك. ب- لا يفقد العارض حقه في استرجاع أي من تأمينات العروض التي قام بتقديمها إلا في إحدى الحالات الآتية 1- سحب أو تعديل العرض بعد انتهاء الموعد النهائي لتقديم العروض.2-الفشل في دخول المفاوضات النهائية مع الجهة العامة المتعاقدة وفقا لأحكام البند /أ/ من المادة (31) من هذا القانون.3-عدم توقيع العقد في حال طلبت الجهة العامة من العارض ذلك بعد قبول عرضه.4-عدم تقديم التأمينات النهائية اللازمة لتنفيذ العقد بعد قبول الجهة العامة المتعاقدة العرض أو عدم وفاء العارض قبل توقيع العقد بأي شرط آخر تم تحديده في طلب استدراج العروض.