التشريعات السورية

22 · المادة 22

سوريا
الدولة
5
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

22

قرار التأهل الأولي أ- تضع الجهة العامة المتعاقدة الدرجات المحددة لكل معيار من معايير التأهل الأولي المشار إليها في الفقرة /أ/ من المادة (20) من هذا القانون. ب-تتخذ الجهة العامة المتعاقدة قرارها حول أهلية العارضين الذين تقدموا بطلبات التأهل الأولي بالاعتماد على درجات المعايير التي وضعتها. ج- تعلن الجهة العامة المتعاقدة في مركزها الرئيسي قرارها المتضمن نتائج التأهل الأولي. د-تدعو الجهة العامة المتعاقدة العارضين الذين اجتازوا مراحل التأهل الأولي لتقديم عروضهم وفقا للمواد من (23) حتى (31) من هذا القانون بعد اكتساب قرارها الدرجة القطعية.