التشريعات السورية

15 · المادة 15

سوريا
الدولة
5
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

15

الإجراءات التحضيرية أ- تتخذ الإجراءات التحضيرية للمشروع قبل الإعلان عن طلب العروض أو طلب التأهل الأولي وتتضمن هذه الإجراءات إعداد دراسات الجدوى للمشروع ووضع وثيقة معلومات المشروع ووثائق استدراج العروض وغيرها وذلك على النحو الآتي:1- تعيين الجهة العامة التي يمكنها التعاقد.2- تعيين مشاور أو أكثر للمشروع بناء على اقتراح من المكتب ليقدم لها المشورة والمساعدة في مختلف مراحل إجراءات التحضير لمشروع التشاركية ويتكون مشاور المشروع المعين لأي مرحلة من مراحله من مجموعة خبراء ينضوون تحت شخص قانوني واحد أو في ائتلاف شركات متخصصة وذلك حين يحتاج المشروع إلى المشورة في النواحي الاقتصادية والمالية والقانونية والفنية والبيئية والاجتماعية والتخطيط على أن تتوفر فيهم الخبرة في مشاريع التشاركية وفي أفضل الممارسات المطبقة دوليا ويجب أن تتوفر لدى المشاور أيضا الكفاءات والمهارات والخبرات المناسبة لمساعدة الجهة العامة المتعاقدة وتقديم المشورة لها باستقلالية تامة في تطوير مشاريع التشاركية.3- يساهم المكتب في تمويل تكاليف التعاقد مع المشاور بقرار من المجلس. ب- يقدم مشاور المشروع المشورة والمشاركة بالحد المطلوب في وضع وتحضير الوثائق المالية والفنية والقانونية اللازمة لتنفيذ مشروع التشاركية. ج- يجري اختيار مشاور المشروع وتحديد الشروط المرجعية لمهامه وفقا لآلية يضعها مكتب التشاركية وبحسب المنهجية والمبادئ المنصوص عليها في هذا القانون ويجوز للمجلس أن يستثني إجراءات التعاقد مع مشاور المشروع من أحكام نظام العقود الموحد الصادر بالقانون رقم 51 لعام 2004 وتعديلاته. د- يتضمن العقد بين الجهة العامة المتعاقدة ومشاور المشروع على الأقل المراحل والأعمال الآتية:1- المرحلة الأولى: الدراسات الأولية ودراسات الجدوى.2- المرحلة الثانية: التحضير لطلب التأهل الأولي وفق الشكل المعتمد لإجراءات العرض المنصوص عليها في هذا القانون.3- المرحلة الثالثة: تحضير تفاصيل إجراءات العرض ووثائق عروض التشاركية.4- المرحلة الرابعة: تقديم المشورة بصورة مستقلة عن المراحل السابقة في إجراءات إبرام عقد التشاركية متضمنة تحضير جميع الوثائق اللازمة.هـ- دراسة جدوى المشروع:1- دراسة الجدوى: هي وثيقة عمل فنية شاملة لتقييم المشروع يعدها مشاور المشروع بالتنسيق مع الجهة العامة والمكتب.2- يجب أن تكون هذه الدراسة دقيقة ومعمقة وأن يجري تنفيذها بأسلوب مهني بالتنسيق بين جميع الأطراف المعنية.3- في المشاريع ذات الطبيعة المعقدة التي تتطلب إبرام عقد تشاركية إطارية ينضوي تحتها عدد من العقود الأخرى مثل عقد التمويل والنظام الأساسي لشركة المشروع وعقود ثانوية أخرى تجري تجزئة دراسة الجدوى إلى مرحلتين أو أكثر متضمنة في جميع الأحوال مرحلة دراسة الجدوى التمهيدية أو مرحلة التصور مع التركيز على احتياجات الجهة العامة والمستفيدين النهائيين من الخدمة وتوفر الخدمة وملاءمة الأسعار.و-إعداد وثيقة معلومات المشروع:1- تقوم الجهة العامة المتعاقدة بإعداد وثيقة معلومات عن المشروع وذلك على أساس دراسة الجدوى التمهيدية بمساعدة مشاور المشروع والمكتب.2- تحدد الأدلة الاسترشادية الصادرة عن المجلس وفق أحكام هذا القانون تفاصيل مضمون هذه الوثيقة متضمنة دراسة تحليل الاحتياجات والخيارات.