التشريعات السورية

11 · المادة 11

سوريا
الدولة
5
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

11

لجنة تقييم العروض أ- تشكل الجهة العامة المتعاقدة لكل مشروع تشاركية فيها لجنة لتقييم العروض واختيار العرض المناسب وفق أحكام هذا القانون. ب- تمارس لجنة تقييم العروض مهامها على النحو الذي يضمن تقييما عادلا ومهنيا للعروض ويجوز أن يشارك في عملها مدقق خارجي أو أكثر بصفة مراقب بغية ضمان الاستقلالية والسرية الكاملة ومنع تضارب المصالح.